00966500361141

0500361141 -- 0500360961

شروط الحصول على البعثة

شروط الحصول على البعثة
يشترط فيمن يبتعث من الموظفين:

 1. أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الخدمة بعد حصوله على البكالوريوس أو لليسانس أو ما يعادلها وذلك بالنسبة للحصول على الدبلوم العالي أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها من الدراسات العليا وقد أكدت على ذلك الفقرة (ب) من المادة (الثانية) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401هـ وأشارت إلى عدم تجاوز هذا الشرط إلا في الحالات الاستثنائية، كما أن الفقرة (أ) من المادة (ثانياَ) منه نصت على قصر الإبتعاث على الدراسات العليا وعدم إيفاد أي مبتعث للدراسة دون هذا المستوى سواءاً أكان المبتعث طالباً أم موظفاً.
2. أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها وقد أوضحت الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8 /1401هـ. بأن يكون الحصول على القبول عن طريق الملحق الثقافي في البلد الذي سيبتعث إليه الموظف، كما أن التعليمات تنص على ضرورة مصادقة الملحق الثقافي على القبول.
3. أن يكون للجهة التي يعمل فيها حاجة لتخصصه.
4. أن تكون التقارير السنوية عن عمله في العامين السابقين لابتعاثه بتقدير (جيد) على الأقل.
5. أن يجتاز امتحاناً في لغة الدراسة بمستوى معين تقرره لجنة الإبتعاث.
6. اشترطت لجنة ابتعاث الموظفين في جلستها المنعقدة في 22/3/1403هـ أن يكون المرشح حاصلا على تقدير (جيد) على الأقل في دراسته الجامعية عدا الأطباء.
7. تقوم وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأخرى التي تتلقى منحاً دراسية من جهات أجنبية بإحالتها إلى لجنة الإبتعاث (في الديوان العام للخدمة المدنية) .
8. يجب أن تتوفر في الموظف المرشح لإحدى المنح الشروط المنصوص عليها في أحكام الإبتعاث.
9. على الموظف أن يكون حسن السيرة، محافظاً على سمعة بلاده، مواظباً على دراسته، وأن ينهيها في المدة المحددة بقرار ابتعاثه. ويجوز للجنة الإبتعاث أن تمدد فترة الإبتعاث بقرار يحدد المدة، الإضافية بعد التأكد من أن الموظف قد قام بدراسته على وجه مرض في ضوء التقارير التي تقدمها الإدارة العامة لشئون البعثات بوزارة التعليم العالي.
10. يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الإشراف على الموظفين المبتعثين طيلة فترة ابتعاثهم.
11. لا يجوز للموظف المبتعث تغيير التخصص المبتعث من أجله أو تحويل دراسته من دولة لأخرى إلا بموافقة لجنة الإبتعاث والجهة التي يتبعها الموظف.
12. لا يجوز للموظف المبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى إلا بعد موافقة الملحق الثقافي على ألا يؤثر ذلك على المدة المحددة لدراسته.
13. لا يجوز للموظف المبتعث أن يترك مقر دراسته إلا بعد إخطار الملحق الثقافي بذلك.
14. لا يجوز للموظف المبتعث أن يباشر أي عمل خلال مدة دراسته إلا إذا كان ذلك لا يؤثر على سيره الدراسي، ويشترط موافقة الملحق الثقافي على ذلك.
15. يصرف للموظف المبتعث نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها ويعامل من حيث المخصصات والمزايا المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل وزارة التعليم العالي، يتم صرفها من وزارة التعليم العالي ما لم يكن لدى الجهة التي يتبعها الموظف اعتماد خاص بذلك. وقد أشارت الفقرة (هـ) من المادة (أولاً) من التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401هـ إلى أن على كل جهة حكومية لها مبتعثون أن تقوم بتحويل مستحقات مبعوثيها إلى وزارة التعليم العالي مع بداية كل سنة مالية، كما أشارت الفقرة (د) من المادة (ثانياً) من التوجيه السامي إلى عدم إيفاد أي مبتعث إلا وفق برامج محددة ومعتمدة من رئيس المصلحة المعنية ولها اعتمادات في الميزانية.
16. يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية وفق المادتين (7- 8) من هذه الأحكام نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها. وإذا نقصت المنحة عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة فيصرف له الفرق.
17. إذا كان الإبتعاث لمدة تزيد عن سنة فيعطى الموظف المبتعث تذاكر ذهاباً وإياباً لزوجته وأولاده القصر عند سفرهم للإقامة معه في البلد المبتعث إليه.
18. يعطى الموظف المبتعث وزوجته وأولاده القصر تذاكر إركاب إلى المملكة ذهاباً وإياباً كل سنتين بشرط ألا تقل المدة المتبقية من مدة ابتعاثه عن سنة دراسية.
19. على الموظف المبتعث الذي أعطي أكثر من تذكرة أن يقدم إلى الجهة التي يتبعها خلال شهر من صرف التذاكر شهادات من الملحق الثقافي بعدد وصفة من وصل إلى مقر دراسته من أفراد عائلته وذلك من واقع وثائق سفره. وإذا ثبت عدم استعمال الأشخاص للتذاكر الصادرة لهم لأغراض السفر إلى مقر الدراسة يكلف الموظف بإعادتها فوراً، وإذا لم يعيدها خلال شهر من تاريخ تكليفه بذلك تلغى بعثته دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من جزاءات. وفي حالة صرف التذاكر وتأخر سفر من صرفت لهم مدة تزيد على شهرين من تاريخ إصدارها فيتعين إعادتها، وتطلب في الوقت الذي يرغبون السفر فيه.
20. يبدأ صرف المخصصات المالية للموظف المبتعث من تاريخ توجهه إلى مقر دراسته على ألا يسبق الموعد المحدد لبدء الدراسة بأكثر من شهر.
21. لا يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية بما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز.
22. يجوز للجنة الإبتعاث أن تسمح للموظف المبتعث بالاستمرار في بعثته بناءاً على طلب الجهة التابع لها للحصول على مؤهل أعلى، إذا كان متفوقاً في دراسته حسب ما تضعه (لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية) من معايير.
23. للجنة الإبتعاث إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله.
24. على الموظف المبتعث أن يعود إلى المملكة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته وعليه أن يباشر عمله خلال عشرة أيام من وصوله.
25. على الموظف المبتعث بعد انتهاء دراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة ابتعاثه، ويعتبر جزء السنة الدراسية سنة كاملة. وعند امتناعه يلزم بدفع مقدار ما أنفق عليه مدة الإبتعاث أو ما بقي منها حسب الأحوال.
26. تحتسب مدة الإبتعاث بموجب هذه الأحكام في الخدمة.
27. لا يجوز ترقية الموظف أثناء فترة ابتعاثه وإذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث الموظف من أجله فلا تحتسب مدة ابتعاثه لأغرض الترقية.
28. مع عدم الإخلال بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر للجنة الإبتعاث أن تصدر في حالة إخلال الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وباسترداد كل أو بعض ما صرف له.
29. يجوز منح الموظف إجازة دراسية للدارسات العليا بدون مرتب بموافقة الجهة التي يعمل فيها ويعامل من حيث استمرار الخدمة معاملة الموظف المبتعث للدراسة. 

المقابلة الشخصية لتأشيرة الطالب 

مرازي للدراسة بالخارج

أشترك فى القائمة البريدية